الشيخ الجواهري

221

جواهر الكلام

الإعادة وقتا وخارجا ، بل العليل للإعادة في بعض أخبارها كموثق سماعة ( 1 ) بالعقوبة للنسيان شامل للفرض المذكور ، بل سؤاله عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي كذلك أيضا ، لمنع إرادة تمام الصلاة من المضارع بعد " حتى " كغيره من الأخبار . مضافا إلى قوله الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن محبوب ( 2 ) المروي في السرائر عن كتاب المشيخة لابن محبوب : " إن كنت رأيت دما في ثوبك قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك " . والكاظم ( عليه السلام ) في صحيح علي أخيه ( 3 ) بعد أن سأله عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء " ينصرف ويستنجى من الخلاء ويعيد الصلاة " الحديث . والتعليل في مضمر زرارة ( 4 ) الطويل المسند إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) عن العلل قال فيه : " قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة باطلاقها منطوقا ومفهوما على المطلوب كما لا يخفى على الناظر فيها مع التأمل السالمة عن معارضة غيرها ( 5 ) الظاهر في الجاهل . نعم سأل علي بن جعفر أخاه ( عليهما السلام ) في الصحيح ( 6 ) " عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن دخل في

--> ( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 5 ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 1 - 0 - ( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 1 - 0 - ( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 1 - 0 - ( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 1 - 0 - ( 6 ) الوسائل الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 1